الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء؟فقال : « تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لايستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم؟فقال : « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة ، لم يجز في الرجم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله إن حقه لحق ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟فقال : « تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ».قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : « نعم » .وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟قال : « تجوز شهادة الواحدة ».وقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراجومحمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟فقال : « في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لايبطل دم امرئ مسلم ». | Details |