الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ـ أو قال : سأله بعض أصحابنا ـ عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه ؟قال : « لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه؟فقال : « تجوز ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه؟قال : فقال : « تجوز ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ـ أو قال : سأله بعض أصحابنا ـ عن الرجل يشهد لامرأته؟قال : « إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته ». | Details |