Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الشهادات باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن شهادة النساء : تجوز في النكاح؟قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق ».قال : « وقال علي عليه‌ السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجالوامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ».قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا ». Details      
كتاب الشهادات باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز عنه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ».وقال : « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لايجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ». Details      
كتاب الشهادات باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز يونس ، عن عبد الله بن بكير : عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلعيب لايراه الرجل ». Details      
كتاب الشهادات باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال : لاتجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق. ‌وقال : سألته عن النساء : تجوز شهادتهن؟قال : فقال : نعم ، في العذرة والنفساء. Details      
كتاب الشهادات باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟قال : « تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ». Details