اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟قال : « تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ».