اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ».وقال : « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لايجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ».