الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : « الظنين والمتهم ».قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الشريك والأجير والوصي | محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الشريك والأجير والوصي | محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام : « إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي يمين ».وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض؟فوقع عليه السلام : « نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ».وكتب : أوتقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟فوقع عليه السلام : « نعم ، من بعد يمين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الشريك والأجير والوصي | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، فأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض؟قال : « لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الشريك والأجير والوصي | أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟قال : « لا تجوز شهادتهما ». | Details |