اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب شهادة الشريك والأجير والوصي
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام : « إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي يمين ».وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض؟فوقع عليه السلام : « نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ».وكتب : أوتقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟فوقع عليه السلام : « نعم ، من بعد يمين ».