الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كل شيء لاينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارفي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة : أتجوز شهادتها ، أم لاتجوز؟فقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ». | Details |