اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كل شيء لاينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ».