الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد : عنأبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك : تجوز شهادته؟قال : « نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة المماليك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بنسعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك ، قال : « إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لانجيز شهادة مملوك بعدك ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي : هل تجوز شهادته في القتل؟قال : « يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار ، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ». | Details |