الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد؟قال : فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عنحماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدعي ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب من شهد ثم رجع عن شهادته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب من شهد ثم رجع عن شهادته | ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد : عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحد ، ويضمنانالصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ». | Details |