الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال في الصبي يشهد على الشهادة؟قال : « إن عقله حين يدرك أنه حق ، جازت شهادته ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي ؟قال : فقال : « لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجوز شهادة الصبيان؟قال : « نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الصبيان | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟فقال : إذا بلغ عشر سنين.قال : قلت : ويجوز أمره؟قال : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين ، جاز أمره ، وجازت شهادته | Details | ||
كتاب الشهادات | باب في الشهادة لأهل الدين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته : قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بينة : هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لايقدر : هل يجوز أن يشهدوا عليه؟قال : « لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه ». | Details |