اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب شهادة الصبيان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟فقال : إذا بلغ عشر سنين.قال : قلت : ويجوز أمره؟قال : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين ، جاز أمره ، وجازت شهادته