Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الشهادات باب في الشهادة لأهل الدين علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق ، فيجحده حقه ، ويحلف أنه ليس عليه شيء ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟فقال : « لا يجوز ذلك ؛ لعلة التدليس ». Details      
كتاب الشهادات باب علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ، ونحن لاندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لانعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ، ولا حدث له ولد ، ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات ، وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أونشهد على هذا؟قال : « نعم ».قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي ، فيوجد في البلد ، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟قال : « فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك ، لم تشهد عليه ». Details      
كتاب الشهادات باب عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت : يكون للرجل من إخواني عندي شهادة ، وليس كلها يجيزها القضاة عندنا ؟قال : « فإذا علمت أنها حق ، فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه ». ‌ Details      
كتاب الشهادات باب علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلانوتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له.فقال : « اشهد بما هو علمك ».قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس .قال : « احلف ، إنما هو على علمك ». Details      
كتاب الشهادات باب علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يديرجل ، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟قال : « نعم ».قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره.فقال له أبو عبد الله عليه‌ السلام : « أفيحل الشراء منه؟ ».قال : نعم.فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ».ثم قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق ». ‌ Details