الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله إن حقه لحق ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟فقال : « قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة ».فقالا : هذا خلاف القرآن.فقال : « وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ ».فقالا : إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : « فقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ».ثم قال : « إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليه السلام ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبرا ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ».قال : « فغضب علي عليه السلام ، وقال : خذها ؛ فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات ».قال : « فتحول شريح ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات.فقال له : ويلك ـ أو ويحك ـ إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ؛ فهذه واحدة.ثم أتيتك بالحسن ، فشهد ، فقلت : هذا واحد ، ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة واحد ويمين ؛ فهذه ثنتان .ثم أتيتك بقنبر ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.ثم قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة الواحد ويمين المدعي | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ». | Details |