اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب شهادة الواحد ويمين المدعي
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟فقال : « قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة ».فقالا : هذا خلاف القرآن.فقال : « وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ ».فقالا : إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : « فقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ».ثم قال : « إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليه السلام ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، فدعا قنبرا ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ».قال : « فغضب علي عليه السلام ، وقال : خذها ؛ فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات ».قال : « فتحول شريح ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات.فقال له : ويلك ـ أو ويحك ـ إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ؛ فهذه واحدة.ثم أتيتك بالحسن ، فشهد ، فقلت : هذا واحد ، ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة واحد ويمين ؛ فهذه ثنتان .ثم أتيتك بقنبر ، فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.ثم قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ».