اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب شهادة الواحد ويمين المدعي
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز ».