الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا تجوز شهادة ولد الزنى ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى : أتجوز شهادته؟ فقال : « لا ».فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز.قال : « اللهم لاتغفر ذنبه ما قال الله ـ عز وجل ـ للحكم بن عتيبة : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال : « الظنين والمتهم والخصم ».قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : « كل هذا يدخل في الظنين ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب ما يرد من الشهود | عنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود؟فقال : « الظنين والخصم ».قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : فقال : « كل هذا يدخل في الظنين ». | Details |