الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) قال : « إذا كان الرجل في أرض غربة لايوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ، ثم أسلم بعد : أتجوز شهادته؟قال : « نعم ، هو على موضع شهادته ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة ، فيسلم النصراني : أتجوز شهادته؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهود والنصارى إذا شهدوا ، ثم أسلموا ، جازت شهادتهم ». | Details | ||
كتاب الشهادات | باب شهادة أهل الملل | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ؟قال : فقال : « لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ؛ لأنه لايصلح ذهاب حق أحد ». | Details |