اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارفي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم ».