اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء : تجوز في النكاح؟قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق ».قال : « وقال علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجالوامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ».قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « لا ».