اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال : لاتجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق. وقال : سألته عن النساء : تجوز شهادتهن؟قال : فقال : نعم ، في العذرة والنفساء.