اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراجومحمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟فقال : « في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لايبطل دم امرئ مسلم ».