اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟فقال : « تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ».قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : « نعم » .وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟قال : « تجوز شهادة الواحدة ».وقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ».