اسم الكتاب : كتاب الشهادات
اسم الباب : باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم؟فقال : « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة ، لم يجز في الرجم ».