الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ». قال : ثم قال : « وهو الذي قال الله عز وجل : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره ». قال : « وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كل طلاق لايكون على السنة ، أو طلاق على العدة ، فليس بشيء ». قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. فقال : « أما طلاق السنة ، فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ». قال : « وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ) العدة ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». قيل له : فإن كانت ممن لاتحيض؟ فقال : « مثل هذه تطلق طلاق السنة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ؛ وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ». قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « هو قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) التطليقة الثالثة التسريح بإحسان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يكتب بطلاق امرأته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثم بدا له فمحاه. قال : « ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يكتب بطلاق امرأته | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان ، إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : « لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ، ويكون غائبا عن أهله ». | Details |