اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كل طلاق لايكون على السنة ، أو طلاق على العدة ، فليس بشيء ». قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. فقال : « أما طلاق السنة ، فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ». قال : « وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ) العدة ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». قيل له : فإن كانت ممن لاتحيض؟ فقال : « مثل هذه تطلق طلاق السنة ».