الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها ـ وهي طامث ـ واحدة. قال أبو عبد الله عليه السلام : « أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث ، فهو أملك برجعتها؟ ». قال : قد قلت له ذلك . فقال أبو عبد الله عليه السلام : « كذب ـ عليه لعنة الله ـ بل طلقها ثلاثا ، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أمسك ، أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله ـ عز وجل ـ فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لاطلاق إلا في عدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ، فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل؟ » فقال : لا. فقال : « اذهب ؛ فإن طلاقك ليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من طلق بغير شهود ، فليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم يراجعها من يومه ، ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : « خالف السنة ». قلت : فليس ينبغي له ـ إذا هو راجعها ـ أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : « نعم ». قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم ». | Details |