Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدي ؛ فإن فلانا قد فارقك ». قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي ؛ فإن فلانا قد فارقك ـ يعني الطلاق ـ أنه لايكون فرقة إلا بطلاق. حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق ، أو اعتدي. وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدي؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي. قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي. قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود إلى حجلتها ، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم. وهذا المحال الذي لايكون ، ولم يوجب الله ـ عز وجل ـ هذا على العباد. وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها ـ وهي طاهر من غير جماع ـ : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. Details      
كتاب الطلاق باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها : أن اعتدي ؛ فإن فلانا قد طلقك » قال : « وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها ». Details      
كتاب الطلاق باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق ». Details      
كتاب الطلاق باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم : أنه سأل أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو بائنة ، أو بتة ، أو بريئة ، أو خلية ؟ قال : « هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ». Details      
كتاب الطلاق باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : إذا أراد الرجل الطلاق ، طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ، ثم تركها حتى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين ». Details