الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الإشهاد على الرجعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : « يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ، ثم قال : اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم : اشهدوا | علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : « نعم ، هذه شهادة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم : اشهدوا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ، ولم يقل : اشهدوا؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم : اشهدوا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا : أيقع الطلاق عليها؟ قال : « نعم ، هي شهادة ، أفتترك معلقة ؟ ». | Details |