الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ، وأشهد لها شهودا على ذلك ـ ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال : « إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة ، فإن إنكاره للطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة ، فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المراجعة لاتكون إلا بالمواقعة | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « الرجعة : الجماع ، وإلا فإنما هي واحدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المراجعة لاتكون إلا بالمواقعة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم يراجعها في يومه ذلك ، ثم يطلقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : « خالف السنة ». قلت : فليس ينبغي له ـ إذا هو راجعها ـ أن يطلقها إلا في طهر ؟ فقال : « نعم ». قلت : حتى يجامع؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المراجعة لاتكون إلا بالمواقعة | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها ، فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن المراجعة لاتكون إلا بالمواقعة | علي ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته : « له أن يراجع » وقال : « لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ». | Details |