الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم : اشهدوا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثم مكث خمسة أيام ، ثم أشهد آخر؟ فقال : « إنما أمر أن يشهدا جميعا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة ، فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهمالسلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة ، فإنما هي واحدة؟ فقال : « هو كما بلغكم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : « هي واحدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وهي طاهر؟ قال : « هي واحدة ». | Details |