Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب أنه لاطلاق قبل نكاح علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ؟ فقال : « ليس بشيء ؛ لايطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلاما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ». Details      
كتاب الطلاق باب أنه لاطلاق قبل نكاح محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه ، قال : كنت في المسجد ، فدخل علي بن الحسين عليهما‌السلام ولم أثبته ، وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه ، فقلت لرجل قريب المجلس مني : من هذا الشيخ؟ فقال : ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال : فقلت له : لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ ، فلذلك سألتك عنه ، فقال : فإنه علي بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : فقمت وقام الرجل وغيره ، فاكتنفناه ، وسلمنا عليه ، فقال له الرجل : ما ترى أصلحك الله في رجل سمى‌ امرأة بعينها ، وقال يوم يتزوجها : فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا له أن يتزوجها : أيصلح له ذلك؟ قال : فقال : « إنما الطلاق بعد النكاح ». قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، فحدثه أبي بهذا الحديث ، فقال له أبو عبد الله عليه‌ السلام : « أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما‌السلام بهذا الحديث ؟ » قال : نعم Details      
كتاب الطلاق باب أنه لاطلاق قبل نكاح عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « كان الذين من قبلنا يقولون : لاعتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ». Details      
كتاب الطلاق باب أنه لاطلاق قبل نكاح عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ فقال : « ليس بشيء ؛ إنه لايكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح ». Details      
كتاب الطلاق باب أنه لاطلاق قبل نكاح محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه سليمان ، قال : كنت في المسجد ، فدخل علي بن الحسين عليهما‌السلام ولم أثبته ، فسألت عنه ، فأخبرت باسمه ، فقمت إليه أنا وغيري ، فاكتنفناه ، فسلمنا عليه ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها ، وقال يوم يتزوجها : هي طالق ثلاثا ، ثم بدا له أن يتزوجها : أيصلح له ذلك؟ فقال : « إنما الطلاق بعد النكاح ». ‌ Details