اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب أنه لاطلاق قبل نكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ؟ فقال : « ليس بشيء ؛ لايطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلاما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ».