الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب أن الطلاق لايقع إلا لمن أراد الطلاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا طلاق إلا على السنة ، و لا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ، ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقا ؛ ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الطلاق لايقع إلا لمن أراد الطلاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و عن عبد الواحد بن المختار : عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا : « لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الطلاق لايقع إلا لمن أراد الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ » قال : نعم. فقال له : « كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر ، أنا سمعت ابن عمر يقول : طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ، وأمسكتها بعد الطلاق ؛ فاتق الله يا نافع ، ولا ترو على ابن عمر الباطل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير وغيره : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض ، أو في دم نفاسها ، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقها بطلاق ؛ فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ؛ وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء ». | Details |