الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « طلاق السنة إذا طهرت المرأة ، فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع ، يشهد على طلاقها ؛ فإذا أراد أن يراجعها ، أشهد على المراجعة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير وغيره : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن الطلاق الذي أمر الله ـ عز وجل ـ به في كتابه ، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقة ـ وهي طاهر ـ من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته ـ بعد ما غشيها ـ بشهادة عدلين؟ فقال : « ليس هذا بطلاق ». فقلت : جعلت فداك ، كيف طلاق السنة؟ فقال : « يطلقها ـ إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ـ بشاهدين عدلين ، كما قال الله ـ عز وجل ـ في كتابه ؛ فإن خالف ذلك ، رد إلى كتاب الله عز وجل ». فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال : « لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته ». فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، أيكون طلاقا؟ فقال : « من ولد على الفطرة ، أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السنة : كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال : « يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود ، فإن طلقها واحدة ، ثم تركها حتى يخلو أجلها ، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ؛ وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقي تطليقتان ؛ فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها ، فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها ، فهي عنده على تطليقتين ماضيتين ، وبقيت واحدة ؛ فإن طلقها الثالثة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السنة؟ قال : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ، ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها ، فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد ، كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان ، فإن أراد أن يطلقها طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثم لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة ، فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لاتحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة . فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها قبل أن يراجعها ، لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لأنه طلق طالقا ؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها ، كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلقها على طهر بشهود ، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثم حيض وطهر بعد الحيض ، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ». | Details |