Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن طلاق السنة؟ قال : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ، ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها ، فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد ، كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان ، فإن أراد أن يطلقها طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثم لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة ، فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لاتحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة . فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها قبل أن يراجعها ، لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لأنه طلق طالقا ؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها ، كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلقها على طهر بشهود ، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثم حيض وطهر بعد الحيض ، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ».


   Back to List