الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب أن المراجعة لاتكون إلا بالمواقعة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المراجعة هي الجماع ، وإلا فإنما هي واحدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإشهاد على الرجعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة؟ قال : « هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ». قلت : فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال : « فليشهد ». قلت : فإن غفل عن ذلك؟ قال : « فليشهد حين يذكر ، وإنما جعل الشهود لمكان الميراث ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإشهاد على الرجعة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ولم يشهد على رجعتها؟ قال : « هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأسا ، وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأسا ، وإن يشهد فهو أحسن ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإشهاد على الرجعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن الطلاق لايكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الإشهاد على الرجعة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها ، فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته ؛ فإن كان لم يشهد حين طلق ، فليس طلاقه بشيء ». | Details |