اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الإشهاد على الرجعة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ولم يشهد على رجعتها؟ قال : « هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأسا ، وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأسا ، وإن يشهد فهو أحسن ».