الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب ما يهدم الطلاق وما لايهدم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها ؛ يعني يمسها. قال : « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال : « لا ، حتى يبلغ ». فكتبت إليه : ما حد البلوغ؟ فقال : « ما أوجب على المؤمنين الحدود ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها ، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها ، لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها | Details | ||
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : « هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ؛ فهي التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها ». | Details |