الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : « واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الحبلى تطلق تطليقة واحدة ». | Details |