الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ، ولم يدخل بها؟ فقال : « قد بانت منه ، وتزوج إن شاءت من ساعتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال : « يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ». قلت له : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، وهي امرأته ». قلت : فإن راجعها ومسها ، ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال : « لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ». قلت : فإن طلقها ثانية ، وأشهد ، ثم راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : « نعم ». قلت : فما عدتها؟ قال : « عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا طلقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران الشفا ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا ، وبقي واحد. قال : « تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الحامل | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطا ـ تم أو لم يتم ـ أو وضعته مضغة؟ قال : « كل شيء وضعته يستبين أنه حمل ـ تم أو لم يتم ـ فقد انقضت عدتها ، وإن كانت مضغة ». | Details |