الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة ». حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوج امرأة بكرا ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة. قال : « بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ». قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : « لا ، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها ، فلا رجعة له عليها ؛ قد بانت منه من ساعة طلقها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ؛ تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ؛ وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم يدخل بها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت بتطليقة واحدة ». | Details |