الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ». حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب معنى الأقراء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الأقراء هي الأطهار ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب معنى الأقراء | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « القرء ما بين الحيضتين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب معنى الأقراء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « القرء ما بين الحيضتين ». | Details |