الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ، لا يستأذن عليها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي لزوجها إخراجها ، ولا تخرج هي ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق؟ فقال : « إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لايملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ». قال : قلت : أليس الله ـ عز وجل ـ يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ؟ قال : فقال : « إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المطلقة تعتد في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المطلقة وأين تعتد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلقة : أين تعتد؟ قال : « في بيتها لاتخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولاتخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ». وسألته عن المتوفى عنها زوجها : أكذلك هي؟ قال : « نعم ، وتحج إن شاءت ». | Details |