Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم : عن عبد صالح عليه‌ السلام ، قال : قلت له : الجارية الشابة ـ التي لاتحيض ومثلها تحمل ـ طلقها زوجها؟ قال : « عدتها ثلاثة أشهر ». Details      
كتاب الطلاق باب عدة المسترابة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ». قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها ، فقد بانت ‌ Details      
كتاب الطلاق باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة : كيف يطلقها زوجها؟ فقال : « أمرها شديد ، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ». قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : « إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض ، يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ». قيل : فإن مات ، أو ماتت؟ فقال : « أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق التي تكتم حيضها‌ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه‌ السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة ، وأراد أن يطلقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب عليه‌ السلام : « يعتزلها ثلاثة أشهر ، يطلقها ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق المسترابة ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها : كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال : « ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها ». Details