الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب أن المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولا نفقة | أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب نفقة الحبلى المطلقة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها حتى تضع حملها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب نفقة الحبلى المطلقة | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ». قال : « كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ لأني أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل : لا أجامعك ؛ إني أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي ، فنهى الله ـ عز وجل ـ أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة. وأما قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب نفقة الحبلى المطلقة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب نفقة الحبلى المطلقة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ». | Details |