اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب نفقة الحبلى المطلقة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ». قال : « كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ لأني أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل : لا أجامعك ؛ إني أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي ، فنهى الله ـ عز وجل ـ أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة. وأما قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام ».