الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب متعة المطلقة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لايجد ؟ قال : « خمار أو شبهه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب متعة المطلقة | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ». قال : « كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله ما يشاء ، أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة طلقها بأمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها ». حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : « وكان الحسن بن علي عليهماالسلام يمتع نساءه بالأمة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب متعة المطلقة | أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله ـ عز وجل ـ بينهما ما يشاء ». وقال : « إذا كان الرجل موسعا عليه ، متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب متعة المطلقة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي ، قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة. | Details |