الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب ما يوجب المهر كملا | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا التقى الختانان ، وجب المهر والعدة والغسل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما يوجب المهر كملا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق | وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته ، فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف ، فيكبر عندها ، فيزيد أو ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال : « عليها نصف قيمته يوم دفع إليها ، لاينظر في زيادة ولا نقصان ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق | محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن الأول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته ، فساقهما إليها ، فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « إن كان قومها عليها يوم تزوجها ، فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ، ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها ، فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه ». | Details |